من الاثنين إلى الجمعة
في الصباح : من 08h 15 إلى 12h 30
بعد الظهر : من 13h 15 إلى 17h 00
التوقيت الصيفي
من الاثنين إلى الجمعة
من 08h 00 إلى 14h 00
يهدف القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار إلى النهوض بالإستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها حسب أولويات الاقتصاد الوطني وذلك عبر:
* الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للإقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وتنمية القـــطاعــــات ذات الأولــويـــــة،
* إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية،
* تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة،
* تحقيق تنمية مستدامة .
تتلخص أهم النقاط الجديدة في قانون الإستثمار في :
يقصد بالإستثمار على معنى قانون الإستثمار الجديد كل توظيف مستدام لأموال يقوم به المستثمر لإنجاز مشروع من شأنه المساهمة في تنمية الاقتصاد التونسي مع تحمل مخاطره ويكون في شكل عمليات إستثمار مباشر أو استثمار بالمساهمة :
1/ عملية الاستثمار المباشر: كل إحداث لمشروع جديد مستقل بذاته بغرض إنتاج سلع أو إسداء خدمات أو كل عملية توسعة أو تجديد تقوم بها مؤسسة قائمة في إطار ذات المشروع من شأنه االرفع من قدرتها الإنتاجية أو التكنولوجية أو التنافسية ،
2/ عملية الاستثمار بالمساهمة : المساهمة النقدية أو العينية في رأس مال شركات بالبلادالتونسية سواء عند تكوينها أو عند الترفيع في رأس مالها أو إقتناء مساهمة في رأسمالها.
يقصد بالمستثمر على معنى قانون الإستثمار الجديد كل شخص طبيعي أو معنوي ، مقيم أو غير مقيم ينجز إستثمارا .
يقصد بـــ "المؤسسة" على معنى قانون الإستثمار كل وحدة تهدف إلى إنتاج سلع أو إسداء خدمات وتأخذ شكل شركة أو مؤسسة فردية طبقا للتشريع التونسي.
يقصد بـــ " مؤشر التنمية الجهوية " على معنى قانون الإستثمار : مؤشر تعده الوزارة المكلفة بالتنمية ، يحتسب وفق مقاييس اقتصادية واجتماعية وديمغرافية وبيئية لترتيب مناطق البلاد حسب درجة تطور نموها .
الهيئة التونسية للاستثمار :
تعنى بدراسة مطالب الإنتفاع بالإمتيازات بالنسبة للاستثمارات التي تفوق قيمتها 15 مليون دت وذلك بناء على تقرير فنّي يعدّه الهيكل المعني .
المقر المركزي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية :
تعنى بدراسة مطالب الإنتفاع بالإمتيــازات بالنسبة للاستثمارات التي تتراوح قيمتها بين 1 مليون دينارا و 15 مليون دينارا بما في ذلك الحديين .
الادارات الجهوية للوكالة والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية :
تعنى بدراسة مطالب الإنتفاع بالإمتيازات بالنسبة للإستثمارات التي تقل عن 1 مليون دينارا .
تصنف عمليات الإستثمار المباشر في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية إلى صنفين " أ " و " ب " على النحو التالي :
الصنف / النشاط |
الصنف "أ" |
الصنف "ب" |
فلاحة |
إستثمار يساوي أو يقل عن 200 أد |
إستثمار يفوق 200 أد |
صيد بحري |
إستثمار يساوي أو يقل عن 300 أد |
إستثمار يفوق 300 أد |
تربية أحياء مائية |
إستثمار يساوي أو يقل عن 500 أد |
إستثمار يفوق 500 أد |
خدماتو تحويل أولي |
- |
مهما كانت قيمة الإستثمار |
الشركات التعاونية أو مجامع تنمية |
مهما كانت قيمة الإستثمار |
- |
المنظومات الاقتصادية هي الأنشطة التي تعتمد بشكل أساسي على تثمين الموارد الإنشائية و الفلاحية و المخزون الطبيعي و الثقافي من خلال التصنيع و التوظيف بمناطق الإنتاج وتساهم في تطوير سلاسل القيم من خلال التحويل الجذري لطبيعة المنتوج، و هي تضم منظومتين:
- منظومة الزراعات الجيوحرارية،
- منظومة النباتات الطبية و العطرية.
تعتبر قطاعات ذات أولوية القطاعات التي تتميز بطابعها الاستراتيجي وقدرتها على الرفع من نسق النمو أو ذات تشغيلية عالية ، و تحظى بأولوية طبقا للمخططات التنموية.
وهي تتمثل في القطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الأحياء المائية والخدمات المرتبطة بهما والتحويل الأوّلى المندمج .
يمكن لكل مؤسسة إنتداب إطارات من ذوي الجنسية الأجنبية في حدود % 30 من العدد الجملي للإطارات بالمؤسسة وذلك إلى نهاية السنة الثالثة من تاريخ التكوين القانوني للمؤسسة أو من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي حسب اختيار المؤسسة. وتخفض هذه النسبة وجوبا إلى 10 % ابتداء من السنة الرابعة من هذا التاريخ. وفي كل الحالات، يمكن للمؤسسة انتداب أربعة إطارات من ذوي الجنسية الأجنبية.
وفي صورة تجاوز النسب أو الحد المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة، يخضع انتداب الإطارات الأجنبية إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالتشغيل طبقا لأحكام مجلة الشغل.
تخضع إجراءات انتداب الإطارات الأجنبية لأحكام مجلة الشغل باستثناء الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من الفصل 258-2 منها.
تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل سلعها أو منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها خارج البلاد التونسية أو التي تنجز كامل خدماتها بالبلاد التونسية والتي يتم استعمالها بالخارج.
كما تعتبر مؤسسات مصدرة كليا :
*المؤسسات التي تبيع كامل سلعها أو منتجاتها للمؤسسات المصدّرة كليا شريطة أن تدخل هذه السلع والمنتجات في مكونات المنتوج النهائي المعد للتصدير،
أو
*المؤسسات التي تسدي كامل خدماتها للمؤسسات المصدّرة كليا في إطار خدمات مرتبطة مباشرة بالإنتاج (تضبط بمقتضى أمر حكومي) .
ويمكن لهذه المؤسسات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية بنسبة لا تتعدى 30 % من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال السنة المدنية المنقضية. وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة تحتسب نسبة 30 % على أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقق منذ الدخول طور الإنتاج الفعلي.
وتضبط نسبة 30 % باعتماد : سعر خروج البضاعة من المصنع بالنسبة للسلع وسعر البيع بالنسبة للخدمات وقيمة المنتوج بالنسبة للفلاحة والصيد البحري.
وتضبط إجراءات إنجاز البيوعات وإسداء الخدمات بالسوق المحلية من قبل المؤسسات المصدرة كليا بمقتضى أمر حكومي .